العلامة الحلي
153
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال أبو حنيفة : يكبر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر ثمان صلوات . وهو مروي عن ابن مسعود ، لقوله تعالى : { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } ( 1 ) . قالوا : والمعلومات هي العشر . وأجمعنا على أن فيما قبل عرفة لا يكبر ، فيجب أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر ( 2 ) . وهو ممنوع ، فإن المراد بذلك التكبير على الهدي في أيام العشر ، أو الذكر على الأضحية . مسألة 459 : ويكبر في الأضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات ، أولها : ظهر النحر ، وآخرها : صبح الثاني من أيام التشريق - ولم يفرق أحد من الجمهور بين من كان بمنى وغيرها - لقول الصادق عليه السلام : " التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات ، فإذا نفر الحاج النفر الأول ، أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر " ( 3 ) . ولأن الناس في التكبير تبع الحاج ، ومع النفر الأول يسقط التكبير ، فيسقط عمن ليس بمنى . وفي وجوب هذا التكبير لعلمائنا قولان ( 4 ) ، أقواهما : الاستحباب ، لأصالة البراءة . مسألة 460 : اختلف علماؤنا في كيفيته ، فقال الشيخ في المبسوط : يكبر مرتين ، ثم يقول : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، ولله الحمد ، والحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا .
--> ( 1 ) الحج : 28 . ( 2 ) الهداية للمرغيناني 1 : 87 ، شرح فتح القدير 2 : 48 - 49 ، شرح العناية 2 : 48 ، عمدة القاري 6 : 293 ، حلية العلماء 2 : 264 ، المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير 2 : 265 . ( 3 ) الكافي 4 : 516 ، التهذيب 5 : 269 / 920 . ( 4 ) من القائلين بوجوبه : السيد المرتضى كما في الإنتصار : 57 وحكاه أيضا عن ابن الجنيد الشهيد في الذكرى : 241 .